dk2
عدد المساهمات : 5 تاريخ التسجيل : 13/09/2010
| موضوع: ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفاً على جنينها، والمرأة على رضيعها ؟ الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 3:18 am | |
| ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفاً على جنينها، والمرأة على رضيعها ؟
المرأة الحامل ـ ومثلها المرأة المرضع ـ لها حالتان: الأولى: أن تكون قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام ولا يشق عليها ولا يُخشى منه على ولدها، فيجب عليها الصيام، ولا يجوز لها أن تفطر، فليس مجرد الحمل أو الإرضاع يبيح الفطر.
الثانية: أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ـ كما في هذا السؤال ـ ، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها قياساً على المريض، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . لأنهما ـ يعني الحامل والمرضع ـ بمعنى المريض. وفي هذه الحالة الأفضل لها الفطر، ويكره لها الصيام، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم . قال المرداوي في الإنصاف" (7/382) : "يُكْرَهُ لَهَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . . . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ , حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ, وَإن لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ" اهـ . باختصار . وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام مع القصاء دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، ولا حرج من الأخذ به. وعليه فيجوز للأخت السائلة الفطر، وعليها أن تقضي بعدد الأيام التي أفطرتها.
| |
|
غريب الدار
عدد المساهمات : 404 تاريخ التسجيل : 27/09/2010
| موضوع: رد: ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفاً على جنينها، والمرأة على رضيعها ؟ الخميس نوفمبر 11, 2010 12:18 am | |
| | |
|